baner top.jpg

   

نبذه مختصره
المرسوم العام
الخطه المنظوره 20 عاما للامداد
الشوری المرکزيه
المشرف العام للامداد
المعاونين و المدراء للمؤسسه
شرح وظائف المعاونيه
السياسات الکليه
السياسات الاجرائيه
مشروع الاغاثه
مشروع الشهید رجایی
دعم اسر السجناء
الخدمات اتعلیمیه و التقاقیه
الخدمات السکن و البناء
الخمان والخدمات الصحیحه
خدمات الشتغال و الاکتفاء الذاتی
دفع قروض بلاقوائد
اغاثه المتضررین
زواج اولاد الاسر المشموله بالرعایه
اغاثه سائر مسلمین الدول
دعم المسنين
دعم المعاقين
دعم محرومین طاجیکستان
دعم محرومین افغانستان
دعم محرومین آذربیجان
لجنه امداد لبنان
لجنه امداد العراق
لجنه امداد سوریا
انواع المشاریع المشارکات الشعبیه
المصادر المالیه لمحو الفقر فی الاسلام
الاحکام الفقهیه و الفتاوری للمراجع العظام
مشروع الاکرام
مشروع مفتاح الجنه
مشروع الفلاح
الامام خميني (رض)
الشخصات الخارجیه
الشعب و المغاثین
المقام العظمی للقیاده
بیانات المراجع التقلید
الشعرا
آراء مسئولین الدوله
خلاصه النتائج التحقیقیه
الامداد و الدسشقاع
الایمیل لمکاتب المرکز
الایمیل لمکاتب خارج البلاد

المرسوم العام

 

 

المرسوم العام للجنة إمداد الإمام الخميني (رض)

 

المقدمـــــة :

طبقا للحكم التاريخي لقائد الثورة الإسلامية ومؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية سماحة الإمام الخميني(رض) تَمَّ تشكيل لجنة إمداد الإمام في تاريخ 14 /اسفند /1357 هـ - ش ، المصادف 7 ربيع الثاني سنة 1399 هجري -قمري لمدة غير محدودة .

( البند الاول ) :

يٌذكر اسم « لجنة إمداد الإمام الخميني(رض) » في هذا المرسوم بشكل مٌختصر هو (إمداد الإمام ) .

( البند الثاني ) :

الهدف من تشكيل لجنة إمداد الإمام (رض) تقديم خدمات الرعاية المعيشية والثقافية للمحتاجين والمحرومين في داخل البلاد وخارجه لأجل تأمين الاتكاء الذاتي وتقوية الإيمان مع حفظ الكرامة الإنسانية .

( البند الثالث):

إمداد الإمام ، عبارة عن مؤسسة ثورية شعبية وأهلية وعامة المنفعة ذات شخصية قانونية مستقلة :استقلالا ماليا ، إداريا، وتوظيفي . وهي تحت إشراف « مقام العظمي لولاية الفقيه المطلقة » و أدارتها طبقا لهذا المرسوم .

( البند الرابع) :

المركز الأساسي للإمداد في طهران ، ويمكنه تأسيس فروعا في مختلف أنحاء البلاد وخارجه .

( البند الخامس ) :

إمداد الإمام تَملك هوية الجمهورية الإسلامية الإيرانية .

( البند السادس ) :

وظائف إمداد الإمام تشمل علي مايلي :-

   أ دراسة ومعرفة مختلف المحروميات المادية والمعنوية وتأمين الاحتياجات

   للرعاية المعيشية والثقافية وارتقاء المستوي المعيشي علي قدر الاستطاعة ،و

   التعرف علي الأفراد والعوائل المحتاجة للرعاية في المدن والقري والعشائر.

   ب دراسة وتقديم الاقتراحات لخطط وأساليب  العمل للسياسات التنفيذية، المشاريع  ، البرامج والطرق المناسبة لإزالة محروميات المحتاجين في مختلف المجالات الي الجهات المختصة لمتابعتها وإنجازها .

   ج توفير الإمكانات اللازمة للاتكاء الذاتي للأفراد والعوائل الذين هم تحت

   الرعاية وكل المحتاجين عن طريق توفير فرص العمل و إعطاء القروض ، تعليم الحِرّفْ المهنية وتقديم الخدمات اللازمة علي قدر الاستطاعة .

   د توفير التسهيلات اللازمة لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية  و إعطاء

   التأمين الصحي والاجتماعي للطبقات المحرومة علي قدر الإمكانات وضمن

   نطاق القوانين والمقررات التي ترتبط بهذا الامر .

   هـ إعطاء المعاش ، مساعدات نقدية وغير نقدية ، إعطاء القروض الحسنة

   الضرورية،المساعدة لأعمار وتهيئة السكن،الزواج و إعطاء الجهاز للعرسان

   المحتاجين .

   و تقديم الخدمات  للأفراد و العوائل المحتاجة ، أقامه الأنشطة الثقافية و التعليمية وتوفير الوسائل التعليمية وتعميق الاعتقادات الدينية.

   ز تقديم المساعدات الجانبية للأفراد و العوائل المحتاجة بسبب المشاكـــل

   الناتجة من السوانح والبلايا الطبيعية والغير طبيعية .

   ح تقديم خدمات المشاورة ، المساعدة والحماية القانونية والقضائية اللازمة

   للأفراد والعوائل المحتاجة .

   ط حماية المحتاجين في خارج البلاد قدر الإمكان وطبقا لسياسة نظـــــام

   الجمهورية الإسلامية الإيرانية .

   ي التمهيدات اللازمة لأحياء ثقافة الإنفاق والإيثار ونشر السٌنن الإسلامية

   الحسنة وهداية الإمكانات والمساعدات الشعبية خاصة مساعدات الأشخاص

   الخيريين والمحسنين والمساعدات الحكومية والخصوصية لرعاية الأفراد و

   العوائل المحتاجة .

   ك إقامة الروابط والعلاقات مع المؤسسات الخيرية ، الجمعيات والأنظمة

   العامة المنفعة الشعبية في داخل البلاد وخارجه لتبادل التجارب والاستفـــــادة

   المطلوبة من قٌدراتهم والتجنب من الأعمال الموازية والغير ضرورية لأجـــل      الحماية المادية والغير مادية وتوسعة وتقوية النواة الشعبية قدر الإمكان .

   ل إنجاز الأمور القانونية المختلفة والمحولة من بعد تخصيص الميزانية اللازمة

  

( البند السابع) :

تشمل مٌمتلكات لجنة إمداد الإمام مايلي : -

كافة الممتلكات المنقولة والغير منقولة والحقوق المتعلقة والممنوحة لأمداد الإمام التي مٌنحت أو سوف تُمنح ، خٌصصت أو سوف تٌخصص وتأمن من المنابع المالية، سواء سٌجَّلتْ أو سوف تٌسجَّل في مكاتب الإمداد ، تعتبر كلها أموالا وممتلكات ولي الفقيه .

الحاقيـــــة :

لا يتم أي نوع لنقل وانتقال الممتلكات والأموال ،الزيادة والنقصان في الثروة أو رأس المال ألا بتأييد الشورى المركزية للإمداد ومِنْ قِبل المشرف العام للجنة إمداد الإمام .

( البند الثامن ) :

المنابع المالية لأمداد الإمام عبارة عن‌:ـ

أ‌) -  التوجه والعناية من قِبل المقام الأعظم للقيادة ( مٌد ظله العالي ) .

ب) ـ تخصيصات وإعانات دولة الجمهورية الإسلامية .

ج) ـ الهدايا والمساعدات الشعبية ، المؤسسات والمنظمات في داخل البلاد وخارجه .

د) ـ  الصدقات ، النذورات والزكاة .

هـ) ـ العائدات من النشاطات الاقتصادية لأمداد الإمام (رض) من بعد موافقة الجهات ذات الصلاحية في هذا المرسوم .

( البند التاسع) : 

أركان إمداد الإمام الخميني (رض) هي :ـ

أ‌)   الشورى المركزية ( مٌمثلين ولي الفقيه‌).

ب) - المشرف لأمداد الإمام .

ج) التدقيق والتفتيش .

( البند العاشر ):

تتكون الشورى المركزية من خمسة أشخاص ويتم تعينهم من قِبل المقام الأعظم للقيادة ( مٌد ظله العالي ) ولمدة خمسة سنوات .

الحاقيــة رقم (1) :

في أول جلسة للشوري المركزية يُنتخب من بين أعضائها شخصُ بعنوان رئيس ، وآخر بعنوان نائب الرئيس .

 

الحاقيــة رقم (2)‌ :

لدي الشورى المركزية دائرة السجلات ومسئوليتها تهيئة دستور الجلسة ، تسجيل وتثبيت المباحثات ،إبلاغ القرارات الصادرة ،تهيئة المعلومات ،تقديم الخدمات الاختصاصية ، المشاورة ونشر تقارير الشورى المركزية تحت إشراف أمين الشورى .الوظائف التفصيلية لدائرة السجلات تٌدرج في المرسوم المتعلق بالشورى المركزية .

 

الحاقيــة رقم‌ (3) :

تَنتخب الشورى المركزية شخصا من بين أعضائها أو من غير أعضائها بعنوان أمين الشورى المركزية .

 

الحاقيــة رقم (4) :

الشورى المركزية تكون جلستها رسمية بحضور اكثر عدد من أعضائها ، وتٌصوب قراراتها بثلاثة آراء من أعضائها علي الأقل ، وتتشكل جلستها كل أسبوعين مرة واحدة علي الأقل .

 

الحاقيــة رقم (5) :

من وظائف دائرة السجلات تهيئة القوانين الداخلية للشوري المركزية بشكل اقتراح ، دراسة ، تصويت و ابلاغية للقرارات الصادرة وسائر الطرق التنفيذية للشوري المركزية ، ويتم تنظيم هذه القرارات بشكل مرسوم ويٌقدم للشوري المركزية للتأييد .

 

( البند الحادي عشر‌) :

وظائف واختيارات الشورى المركزية بعنوانها مجلس الأمناء كما يلي :-

1 ـ تقديم اقتراح حول انتخاب المشرف علي إمداد الإمام من بين أعضاءها ، لمقام العظمي للقيادة لتأييده .

2 ـ دراسة التغييرات اللازمة في المرسوم وتقديم الاقتراحات لمقام العظمي للقيادة لتأييدها .

3 ـ تقديم اقتراحات السياسة الكلية للمقام الأعظم للقيادة لتأييدها .

4 ـ الدراسة والتصويت علي السياسات وخطط العمل التنفيذية .

5 الدراسة والتصويت علي الهيكلية وتبيين الوظائف الأساسية لكافة أقسام مؤسسة إمداد الإمام .

6 ـ التصويت علي الاسناد المالية وحصيلة‌ عمل إمداد الإمام (رض) .

7 ـ الدراسة والتصويت علي البرامج والميزانية ومٌتابعة تقارير التدقيق والتفتيش

8 ـ الدراسة والتصويت علي مرسوم الاستخدام ، المعاملات واللوائح المالية اللازمة لأمداد الإمام (رض) .

9 ـ التصويت علي مرسوم صناديق الاعتبارات والمؤسسات المرتبطة بإمداد الإمام (رض) .

10 ـ التصويت علي قائم مقام المشرف للامداد باقتراح من المشرف علي الإمداد وتعيين أمين الشورى أيضا .

11 ـ التصويت علي انتصاب المعاونين والمدراء لكل المحافظات ،

12 ـ تخصيص الرواتب والمزايا لمشرف إمداد الإمام ، والقائم مقام المشرف ، و الأمين للشوري المركزية .

13 ـ اتخاذ التصميمات اللازمة حول اقتراحات المشرف ، والمفتشين لأمداد الإمام ، وكل عضواً من أعضاء الشورى المركزية .

14 ـ الأشراف علي كيفية تنفيذ أوامر وسياسات مقام العظمي للقيادة ( مٌد ظله العالي )وتنفيذ مٌصوبات الشورى المركزية، والأجراء الصحيح للقوانين والمقررات المربوطة .

15 ـ تأييد تشكيل وانحلال المكاتب والأقسام الرئيسية في داخل البلاد وخارجه.

16 ـ دراسة وتصويت الخطط التنفيذية للمهام المحولة من جانب حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إضافة لوظائف إمداد الإمام (رض) .

17 ـ تقديم تقريراً سنوياً لحصيلة أعمال لجنة الإمداد ألي مقام العظمي للقيادة ( مٌد ظله العالي ) ،

 

( البند الثاني عشر ) :

تكون وظائف الأشراف علي عاتق معاونيه الإشراف والتدقيق لمكتب مقام العظمي للقيادة ، ويٌتمْ عمله وفقا للضوابط والأوامر المبلغة من قِبل مكتب مقام العظمي للقيادة .

 

الحاقيـــــــة :

تٌعين الشورى المركزية مفتشا واحداً أو اثنين للإشراف علي الهيكلية الداخلية.

 

( البند الثالث عشر‌):

يتم تعيين وانتخاب المشرف لإمداد الإمام باقتراح الشورى المركزية ،وصدور الحكم والتأييد من قِبل المقام الأعظم للقيادة لمدة خمسة سنوات بعنوان المقام التنفيذي لإمداد الإمام والمسؤول علي تنفيذ كل الأمور و إدارة النشاطات وحفظ حقوق ومنافع إمداد الإمام .ويكون تنفيذها ضمن نطاق قرارات وقوانين الشورى المركزية .

( البند الرابع عشر‌)‌:

وظائف واختيارات المشرف علي إمداد الإمام كما يلي :

1 تقديم اقتراح حول تغيير أو إصلاح هيكلية الشورى المركزية للتصويت .

2 يكون مٌمثلا للإمداد في جميع الأماكن ، و إمضاء الإسناد والأوراق القَّيمة (اسهم المشاركة ) .

3 تقديم اقتراح وتهيئة وتنظيم الأهداف ، السياسات ، خطط العمل ، برامج طويلة وقصيرة الأمد .والميزانية‌ السنوية لإمداد الإمام الي الشورى المركزية للتصويت .

4 تقديم تقريراً سنوياً لحصيلة عمل الإمداد والإسناد المالية والمحاسبات .

5 تقديم اقتراح وتهيئة اللوائح للازمة لإمداد الإمام الي الشورى المركزية للتصويت .

6 انتصاب وعزل المدراء والمعاونين لكل المحافظات طبقا للبند رقم (11) لمهام الشورى المركزية .

7 التنسيق اللازم لإيجاد العلاقات مع مختلف المؤسسات والمنظمات الحكومية والغير حكومية لتأمين أهداف إمداد الإمام (رض) .

8 الحصول علي الاعتبارات المخصصة ، استلام المٌطالبات ، تسديد الديون ، عقد المعاهدات اللازمة ، توكيل و إعطاء حق التفويض .

9 المحافظة علي إمكانات وممتلكات إمداد الإمام ، استعادة كل الحقوق المسلوبة من الأشخاص الحقيقيين والقانونيين ، رفع أي نوع من الدعاوى الي الجهات ذات الصلاحية والصلح والسلام وإرجاع الأمر للقضاء مع حق الوكالة .

10 إعطاء السلف أو اخذ الأستقراض ، والحصول علي أي نوع من الاعتبارات يجب أن يكون ضمن نطاق المرسوم والبرنامج ،والميزانية المخصصة .

11 استلام النذورات ، التبرعات والهدايا والمساعدات .

12 افتتاح وإغلاق الحسابات الجارية ، المدَّخرة ، والمٌستودعة اللازمة لدي المصارف وباقي المؤسسات الاعتبارية داخل البلاد وخارجه والمحافظة علي حسابات إمداد الإمام .

13 إصدار قانون العمل والبلاغات التنفيذية .

14 تأييد و إبلاغ القرارات والخطط التنفيذية للمعاونيات والأقسام التابعة .

15 تشخيص، تعهد وتسهيل وإصدار مٌجوز لدفع الميزانية المٌتعهد بها والهدايا .

 

( البند الخامس عشر ):

يقوم القائم مقام بإدارة الإمداد نيابتاً عن المشرف لإمداد الإمام عند غيابه .

 

الحاقيــــة :

يتم انتصاب القائم مقام بتعريف المشرف علي الإمداد وتأييد الشورى المركزية .

 

( البند الثامن عشر ) :

أ تٌمنع مٌعاملات الإمداد مع الرؤساء والمدراء والأقارب من الدرجة الأولى السببية والنسبية سواء  كانت بصورة مباشرة أو غير مباشرة منعاً باتاً .

ب يٌمنع مٌدراء ومسؤولين الإمداد من إجراء مٌعملات مشابه لمعاملات الإمداد بحيث تكون رقيبة لها .  منعاً باتاً .

ج إعطاء السلف والاعتبارات لمدراء ومسؤولين الإمداد وفقا للائحة المؤيدة من قِبل الشورى المركزية .

 

( البند التاسع عشر )‌:

يتم انحلال إمداد الإمام فقط في حالة تشخيص وصٌدور الحكم مِنْ قِبل المقام الأعظم للقيادة ( مٌد ظله العالي ) وعندها تصبح كل الأموال والممتلكات تحت اختيار سماحته العظمي .

 

( البند العشرون ) :

القرارات الأولية للجنة إمداد الإمام والتي نٌظمت في تاريخ 20 /3/1366 والتي تم الإمضاء عليها من قِبل القائد الكبير للثورة الإسلامية سماحة الإمام الخميني (رض) و أعِيد النظر فيها بأذن المقام العظمي للقيادة سماحة آية الله العظمي الخامنئي ( مٌد ظله العالي ) وبعد تنظيمه لمقدمة تشمل 20 بندا و15 الحاقية تم الإمضاء عليه في تاريخ 29/9/1380 من قِبل سماحته و أعطى أمرا لمشرف الإمداد لتثبيت وتنفيذ هذا المرسوم .

لذا تأييد هذه القرارات  يعني إلغاء كل القوانين والأنظمة التي تخالفه .


طرح اکرام

شمارنده بازديدکنندگان

اوقات شرعی

  تمامی حقوق برای کميته امداد امام خمينی(ره) محفوظ مي باشد.
Designed by DICTme ©2007-2008