|
( الأحكام
والفتاوى الفقهية للمراجع العظام )
المسائل المختصة
بالكفارةوزكاة الفطرة من كتاب توضيح المسائل لسماحة الأمام الخميني
(رض) .
1660 –
الشخص الذي تجب عليه كفارة صيام شهر رمضان المبارك ، أما تحرير رقبة ،
أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا ، أو إعطاء مدا واحدا من الطعام ،
أما الحنطة أو الشعير اوماشابه ( ملاحظة : مقدار كل مد 750 غرام
تقريبا)
1685 –
الشخص الذي تجب عليه الكفارة ولم يؤديها لعدة سنوات لا يضاف عليها شيء
. ( مع العلم إذا أراد الشخص ان يدفع ثمنها عليه أن يدفعة حسب الوقت
الحاضر ) .
1942
–
الشخص الذي يأخذ الزكاة يجب أن يكون من الشيعة الأثني عشرية .
1991
–
الشخص الذي يكون عند غروب ليلة عيد الفطر بالغا ، عاقلا ومنتبها وليس
محتاج ولامملوك واجبا عليه أن يعطي لنفسه وللمرتزقين منه لكل واحدا
منهم مقدار صاعا واحدا، أي ما يعادل( 3 كيلو غرام ) من الحنطة أو
الشعير أو الزبيب أو الرز أو الذرة وما شابه ، للمستحق ، أو إعطاء ثمن
واحداً منها فقط .
1993
–
يجب علي الإنسان إعطاء فطرة المرتزقين عنده غروب ليلة عيد الفطر سواء
كان صغيرا أو كبيرا ، مسلما كان أو كافرا ، نفقتهم عليه واجبة أو لا ،
سواء كانوا في نفس
المدينة أو مدينة أخرى .
2005
–
الشخص الذي تُدفع فطرته من قبل شخص آخر ، غير واجب
عليه دفع فطرة نفسه .
2009
–
لا يستطيع الشخص ان يدفع الفطرة للسادة اذا لم يكن سيدا حتي وان كان
احد عائلته سيدا .
جميع الأحكام
الآتيةأستخرجت من كتاب توضيح المسائل للمراجع
« طبع مكتب النشر الإسلامي المتعلق لجامعة
المدرسين للحوزة العملية لقم المقدسة »
طبقاً لفتاوى ثلاثة عشر شخصا من مراجع التقليد
الاستفتاءات لمقام
العظمي للقيادة .
( الصدقة ) :
سئوال 1819
–
لجنة إمداد الأمام الخميني (رض) وضعت صناديق في المنازل ، الشوارع ،
الأماكن العامة ، في المدن والقري لجمع الصدقات والخيرات وإيصالها
للفقراء والمحتاجين . هل يجوز إضافة للراتب الشهري والمزايا التي تعطي
للعاملين في لجنة الإمداد أن يُعطي مقدارا من أموال هذه الصناديق
بعنوان
مكافئة لهم ؟ وهل يجوز
أن يُعطي مقدارا من هذه الأموال للأشخاص الذين لهم دورا في جمع هذه
الأموال ولكنهم ليس من العاملين في لجنة الإمداد ؟
الجواب - دفع مقدارا من أموال
صناديق الصدقات للعاملين وموظفين لجنة الإمداد بعنوان مكافئة إضافة
للراتب الشهري الذي يأخذوه من لجنة الإمداد.فيه أشكالا . الا برضاية
أصحاب الأموال . أما بالنسبة للذين يساعدون بجمع الصناديق يمكن إعطائهم
مبلغا بعنوان أجرة المثل لعملهم . بشرط احتياجهم له لأجل جمع وإيصال
الصدقات للأفراد المحتاجين ، خصوصا إذا كان في ظاهر الأمر موافقة أصحاب
الأموال علي هذا العمل .
سئوال 1820
–
هل يجوز إعطاء الصدقات للمتكدين الذين يقرعون أبواب المنازل أو يجلسون
في الشوارع . أم الأفضل إعطائها للأيتام والمساكين ،أو وضعها في صناديق
الصدقات وتفويضها للجنة الإمداد ؟
الجواب - الصدقات المستحبة يفضل إعطائها
للفقير العفيف المؤمن ولا يوجد أشكالا في تفويضها للجنة الإمداد أو
وضعها في صناديق الصدقات ، أما الصدقات الواجبة يجب أن تعطي من قبل
الشخص نفسه أو وكيله للفقراء المستحقين ، وفي حالة علم الشخص، أن
مسئولين لجنة الإمداد يجمعون أموال الصناديق ويعطوها للفقراء
المستحقين ، لا يوجد أشكال في وضع الأموال في صناديق الصدقات .
سئوال 1821
–
ماهي وظيفة الشخص أمام المتكدين الذين يمدون أيديهم للأخرين ويديرون
حياتهم بالتكدي ويشوهون صورة المجتمع الإسلامي بالخصوص بعد جمعهم من
قبل الحكومة ماهو التكليف ؟ وهل يجوز مساعدة هؤلاء ؟
الجواب
–
اسعوا بإعطاء الصدقات للفقراء المؤمنين العفيفين .
( الأشخاص اللذين لايجب عليهم الصيام )
مسألة 1725 –
الشخص الذي ليس له قدرة الإستطاعة علي الصوم بسبب كبر سنه ، أو الصيام
فيه أذى له ، لايجب عليه الصوم ، لكن في الحالة الثانية يجب عليه
إعطاء لكل يوم مدا من الحنطة أو الشعير وما شابه للفقير .
مسألة 1727 –
إذا كان الإنسان مصابا بداء العطش ولا يستطيع تحمل العطش ، أوفيه أذى
له لايجب عليه الصوم . لكن يجب عليه إعطاء عن كل يوم مدا من الحنطة
أو الشعير وما شابه للفقير والاحتياط الواجب هو أن لا يشرب ماءا اكثر
من الكمية المضطر لها ، أما إذا بعدها أصبحت له قدرة الاستطاعة علي
الصوم بناءا للاحتياط الواجب عليه أن يقضي الأيام التي لم يصمها .
( كفارة
الصيام ) :
مسألة 1660
–
الشخص الذي تجب عليه كفارة صيام شهر رمضان . عليه
« تحرير رقبة أو طِبقاً
للحكم في المسألة الآتية صيام شهرين متتابعين ،أو إطعام ستين مسكينا
أو يعطي لكل واحدا منهم مداً من الطعام أما حنطة أو شعير وما شابه »
أما إذا ليس له قدرة الاستطاعة لإعطاء المد يمكنه إعطاء اي مقدار من
المدّ لإطعام الفقراء ، والاستغفار عند الاستطاعة للإطعام ، للمثال ‹
يقول مرة واحدة استغفر الله › ، والاحتياط الواجب في الفرض الأخير ،
يمكنه إعطاء الكفارة عند الاستطاعة .
مسألة 1686 –
الشخص الذي كفارته لليوم الواحد ستين مسكينا ، ويمكنه الوصول لهؤلاء
الستين مسكينا يجب عليه أن لايعطي لكل واحدا منهم اكثر من مداً واحدا .
أو إطعام الفقير الواحد اكثر من مرة ، أما إذا كان الإنسان مطمئن ان
الفقير يوصل الطعام إلى عياله ويطعمهم . يستطيع ان يعطي للفقير مقابل
كل واحد من عياله حتى لوكانوا صغاراً مقدار مداً واحداً من الطعام .
(( الاستفتاءات
لمقام العظمي للقيادة ))
كفارة الصيام ومقدارها :
سئوال 801 - هل يكفي إعطاء ثمن مدا من الطعام
للفقير ليشتري به طعاما ؟
الجواب - لا يوجد أشكالا في حالة إذا اطمأن
بأن الفقير وبوكالة منه يشتري الطعام ويتقبله بعنوان كفارة .
سئوال 802
–
إذا شخصا وَكّل شخصا آخر لإطعام عدد من المساكين ، هل يستطيع الوكيل
أن يأخذ من أموال الكفارة المعطاة له بعنوان أجرة العمل وطبخ الطعام ؟
الجواب - يجوز المطالبة بأجرة
العمل وطبخ الطعام ، لكن لايستطيع أن يأخذها بعنوان الكفارة أو من
أموال الكفارة المعطاة له للفقراء .
( أحكام الخمس )
المسألة 1751 - الخمس واجب في
سبعة أشياء : أولاً - أرباح المكاسب ، ثانياً
–
المعادن ، ثالثاً –
الكنز ، رابعاً –
المال الحلال المخلوط بالحرام ، خامساً
–
المجوهرات الحاصلة من الغوص أي النزول في البحر للحصول عليها ، سادساً
–
غنائم الحرب ، سابعاً
– الأرض التي
يشتريها الكافر الذمي ( الغير مسلم ) من المسلم ، وأحكامهم سوف نذكرها
بصورة مفصلة.
( مصرف الخمس )
المسألة 1834 - يجب
تقسيم الخمس لنصفين : النصف الأول « سهم السادة ، ويرجع أمره للحاكم
وعليه أن يُسلّمه للعالم المجتهد الجامع للشرائط . أو بالأذن منه يعطي
ألي السيد الفقير أو السيد اليتيم أو السيد التائه في سفره » . أما
النصف الثاني من الخمس فهو « سهم الأمام (ع) وفي زماننا يعطي للمجتهد
الجامع للشرائط أو يصرف للأعمال التي يأذن بها ، أما الإنسان الذي يريد
إعطاء سهم الأمام (ع) للمجتهد الذي لايقلده ألا إذا اٌذِنَ له ، ويعرف
أن هذا المجتهد يصرف سهم الأمام (ع) بنفس طريقة العالم المجتهد الذي
يقلده .
( أحكام الزكاة ) :
المسألة 1853 -
الزكاة واجبة في تسعة أشياء : أولاً
–
الحنطة ، ثانياً –
الشعير ، ثالثاً –
التمر ، رابعاً –
الزبيب ، خامساً –
الذهب ، سادساً –
الفضة ، سابعاً –
الإبل ، ثامناً –
الأبقار ، تاسعاً –
الغنم ، والذي يملك واحدا من هذة الأشياء التسعة ، مع الشروط التي تذكر
لاحقاً ، وجب عليه إعطاء مقداراً معين لصرفه طبقاً للأحكام المكلف بها
.
(
الشروط التي توجب الزكاة فيها ) :
المسألة 1855
–
الزكاة واجبة في حالة وصول المال ألي حد النصاب والذي سوف يُذكر لاحقا
، ومالكه يكون بالغاً ، عاقلا ً، وحراً ، ويستطيع التصرف بهذة الأموال
.
مسألة 1856 - إذا امتلك شخصا البقر ،الأغنام ،
الإبل ، الذهب ، الفضة لمدة اثني عشر شهرا . وجبت عليه الزكاة في أول
الشهر الثاني عشر ولا يمكنه التصرف بالمال كيفما يريد ، بحيث يؤدي ألي
أتلاف المال ، وعليه أن يتعهد إذا أراد التصرف بالمال . أما إذا أثناء
الشهر الثاني عشر وبدون تعمد فَقدَ إحدى شروط الزكاة عندها الزكاة غير
واجبة عليه .
( زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب )
المسألة 1864 - تجب زكاة
الحنطة والشعير والزبيب عند وصوله ألي حد النصاب وهو 188 تبريز و 45
مثقال أي ما يعادل ( 207/847 ) كيلو غرام .
( نصاب الذهب ) :
المسألة 1896 - الذهب له نصابان
: الأول –
عشرون مثقال شرعي وكل مثقال يعادل الـ 18 حبة ، لذا عندما يصل الذهب
للعشرين مثقالا شرعيا أي ما يعادل الـ 15 مثقال رائج ، وتتوفر فيه
الشروط المذكورة وجب علي الإنسان أن يعطي من الأربعين واحد، أي ( تسعة
حبات للزكاة ) وإذا لم يصل لهذا النصاب ، الزكاة غير واجبة عليه .
الثاني –
له أربعة مثاقيل شرعية أي ما يعادل ثلاثة مثاقيل رائجة، بحيث إذا أضيف
علي هذة المثاقيل الثلاثة خمسة عشر مثقالا وجب عليه زكاة الـ 18
مثقال أي يعطي من الأربعين واحد ، أما إذا أضيف اقل من ثلاثة مثاقيل
تعطي زكاة الـ 15 مثقال فقط ، والباقي منه ليس عليه زكاة أما إذا أضيف
3 مثاقيل تماماً ، وجبت الزكاة عليه كاملة. أما إذا اقل من ثلاثة
مثاقيل لم تجب الزكاة علي المقدار المضاف .
( نصاب الفضة ) :
المسألة 1896 - الفضة
لها نصابان : النصاب الأول –
105 مثقال رائج ، إذا وصلت الفضة لـ 105 مثقال وتوفرت فيها الشروط
المذكورة وجبت الزكاة عليها . أي علي الشخص ان يدفع واحد من الأربعين
ما يعادل( 2 مثقال و 15 حبة) ، وأذ لم يصل لهذا النصاب الزكاة عليه غير
واجبة . النصاب الثاني
–
21 مثقالا يعني اذا اضيف 21 مثقالا لـ 105 مثقال يجب دفع الزكاة كاملة
لـ 126 مثقالا طبقا للشروط المذكورة ، وإذا كانت الإضافة اقل من الـ 21
مثقال تدفع الزكاة ألي 105 مثقال فقط . والزائد عنه ليس عليه زكاة .
وكلما يضاف علي الـ 21 مثقال واجب إعطاء الزكاة كاملة ، وإذا كانت
الإضافة اقل من الـ 21 مثقال لازكاة عليها ، لذا علي الشخص ان يعطي من
الأربعين واحد من الذهب والفضة للزكاة الواجبة عليه، أحياناً يعطي
اكثر من المقدار الواجب عليه ، مثلا يملك الشخص 110 مثقالا من الفضة
إذا أعطى من الأربعين واحدا زكاة 105 مثقال الواجبة ، والمقدار الباقي
الـ 5 مثاقيل ليس عليها زكاة
( زكاة
الإبل والبقر والأغنام ) :
المسألة 1908
- إضافة للشروط المذكورة مسبقا يوجد هناك شرطان آخران
لزكاة الإبل ، البقر و الأغنام .
الشرط الأول :
يكون الحيوان طول السنة عاطلا ، أو استفيد منه مرة
واحدة أو مرتين للعمل طول السنة عندها وجبت فيه الزكاة .
الشرط الثاني :
يكون علف الحيوان علي العشب الصحراوي طول العام . أما إذا كان علفه طول
العام أو بعض العام علي كمية من العشب المحصود أو من زرع مالكها أو
مستأجرها ليس عليها زكاة . أما إذا أكل الحيوان يوم او يومين طول
العام من عشب مالكه بناءاً علي الاحتياط زكاته واجبة .
( نصاب الإبل ) :
المسألة 1910 -
الإبل لها اثني عشر نصابا : الأول
–
زكاة الخمسة ناقات ، شاة واحدة ، وإذا لم يصل عدد الناقات لهذا النصاب
ليس فيه زكاة . الثاني
–
زكاة العشرة ناقات ، شاتان . الثالث
–
زكاة الخمسة عشر ناقة ثلاثة شياة . الرابع
–
زكاة العشرون ناقة ، أربعة شياة ، الخامس
–
زكاة الخمسة وعشرون ناقة ، خمسة شياة . السادس
–
زكاة الستة وعشرون ناقة، ناقة واحدة تكون قد دخلت في السنة الثانية
من عمرها . السابع –
زكاة الستة وثلاثون ناقة ، ناقة واحدة قد دخلت في السنة الثالثة من
عمرها . الثامن –
زكاة الستة واربعون ناقة ، ناقة واحدة تكون قد دخلت في السنة الرابعة
من عمرها . التاسع –
زكاة إحدى وستين ناقة ، ناقة واحدة تكون قد دخلت في السنة الخامسة من
عمرها ، العاشر –
زكاة الستة وسبعون ناقة ، ناقتان قد دخلتا في السنة الثالثة من عمرهن
. الحادي عشر –
زكاة إحدى وتسعون ناقة ، ناقتان قد دخلتا في السنة الرابعة من عمرهن .
الثاني عشر –
زكاة المائة وعشرون ناقة وصاعدا يجب أن يكون العد من الأربعين ألي
الأربعين ، وكل أربعين لها ناقه واحدة فقط تكون قد دخلت في السنة
الثالثة من عمرها ، أو يكون العد من الخمسين ألي الخمسين ولكل خمسين
ناقة واحدة بحيث تكون قد دخلت في السنة الرابعة من عمرها ، أو يكون
العد لكل خمسة واربعون . المهم يكون العد بطريقة بحيث لايبقي من العدد
شيئا ،وإذا بقي شيئا يجب ان لايكون اكثر من التسعة ، مثلا إذا كان
العدد 140 ناقة ، زكاة المائة ، ناقتان قد دخلتا في السنة الرابعة من
عمرهن وللاربعين ناقة واحدة مؤنثة قد دخلت في السنة الثالثة من عمرها .
( نصاب البقر ) :
المسألة 1912
–
في البقر نصابان :
النصاب الأول :
الثلاثون ، يعني عندما يصل عدد البقر الثلاثون وتتوفر
فيه الشروط المذكورة. وجب علي الشخص إعطاء الزكاة وقدرها عجلُ واحد
قد دخل في السنة الثانية من عمره .
النصاب الثاني :
اربعون ، وزكاتها عجل
واحد مؤنث قد دخلت في السنة الثالثة من عمرها، أما العدد ما بين
الثلاثون والاربعون لاتجب عليه الزكاة، مثلا يملك شخصا تسعة وثلاثون
بقرة ، زكاة الثلاثون واجب عليه فقط . أما إذا كان يملك من الأربعين
فصاعدا بحيث لم يصل العدد ألي الستين تعطي الزكاة للاربعين فقط بعدها
إذا وصل العدد للستين ، يعني ضعفين النصاب الأول ، يجب أن يعطي الزكاة
عجلتان قد دخلتا في السنة الثانية من عمرهن ، وهكذا كلما العدد يرتفع
يكون العد من الثلاثين لثلاثين ، أو من الأربعين للاربعين ،أو يحسب
بالثلاثون والأربعون وتدفع الزكاة حسب الحكم القبلي . المهم ان يكون
العد بطريقة بحيث لا يبقي من العدد شيئا ، وإذا بقي من العدد شيئا يجب
أن لا يكون اكثر من التسعة . مثلا
–
إذا كان العدد سبعين بقرة يحسب طبقا لحكم الثلاثون أو الأربعون ، يعني
للثلاثين ، زكاة الثلاثين . وللأربعين ، زكاة الأربعين إذا تَمَّ
العَدَّ طبقاً لحكم الثلاثون سوف يبقي من العدد عشرة لم يعطي لها زكاة
.
( نصاب
الأغنام ) :
المسألة 1913 - الغنم
له خمسة أنصاب :
الأول :
زكاة الأربعين ، شاة واحده ، أما إذا لم يصل للاربعين
لازكاة له .
الثاني :
زكاة المائة واحدي وعشرون ، شاتان .
الثالث :
زكاة المائتان وواحدة ، ثلاثة شياة .
الرابع :
ثلاثمائة وواحدة بناءا علي الاحتياط الواجب أربعة شياة
.
الخامس :
أربعمائة فصاعدا ، يتم عَدَّهم مائة مائه ، ولكل مائة
شاة واحده وليس من الضروري إعطاء الزكاة من نفس الأغنام ،يجوز من أغنام
ثانية ، أو إعطاء ثمنها كافيا ، أما إذا اًٌريدَ إعطاء نوع ثانيا بدون
أي أشكال وللفقراء افضل ، علي الرغم انه غير ضروري .
( مصرف الزكاة ) :
المسألة 1925 -
يستطيع الشخص صرف الزكاة في ثمان موارد :
الأول :
الفقير الذي لا يملك قوت سنته لنفسه وعائلته ، أما الذي له صنْعَة أو
حرفة ويتمكن بها من إعاشة نفسه وعائلته ويستطيع تهيئة قوت سنته ، ليس
فقيرا .
الثاني :
المسكين وتكون حياته أسوأ من حياة الفقير ولا يملك قوت
يومه .
الثالث :
الذي يٌعيَّنْ من قِبَل الأمام (ع) أو نائب الأمام
يؤمر بجمع وحفظ الزكاة ويتابع محاسباتها ، ثم يوصله للأمام (ع) أو نائب
الأمام أو الفقراء .
الرابع :
الكفار الذين إذا أعطوهم الزكاة يميلون للدين الإسلامي
. أو يساعدوا المسلمين بالحرب .
الخامس
:
شراء وتحرير العبيد .
السادس :
المقروض العاجز عن أداء قرضه .
السابع
:
في سبيل الله . يعني مثلا بناء مسجد له منفعة عامة دينية أو بناء
الجسور أو تعبيد الطرق ويصل نفعة لعامة المسلمين أو بأي طريقة ثانية ،
المهم يرجع نفعه للإسلام .
الثامن
:
ابن السبيل هو المسافر
التائه في سفره ، أحكامها سوف تذكر في المسائل الآتية .
المسألة 1926 - الاحتياط
الواجب أن لا يأخذ الفقير والمسكين اكثر من مصرف سنته له
ولعياله من الزكاة وإذا كان لديه كميه من المال أو مؤنه سنته عليه ان
يأخذ كسر مصرف سنته فقط
المسأله 1928 - المٌصَّنْع أو المالك أو
التاجر الذي دخلهُ اقل من مصرف سنته ، يستطيع اخذ كسر مصاريفه من
الزكاة ، وغير ضروري أن يستعمل لوازم العمل أو المٌلك أو رأس ماله
لتأمين مصاريفه .
المسأله 1930 0 - الفقير الذي لايجد صعوبة
بتعلم مهنة ، بناءاً للاحتياط الواجب أن يتعلم افضل من أخذه للزكاة
لتأمين حياته ، لكن مادام في حالة تعلم يستطيع أن يأخذ الزكاة .
المسألة 1931 - يجوز
إعطاء الزكاة لمن يدعي الفقر إذا علم فقرهُ سابقا ، حتي وان لم يطمئن
من قوله .
المسألة 1933 - الشخص الذي يعطي الزكاة ، إذا
كان مطلوبا لفقير ، يستطيع أن يعطي زكاته للفقير بعنوان طلبة .
المسألة 1935 - الشيء الذي يعطيه الإنسان
للفقير بعنوان زكاة ، لاضرورة في أن يقول له بأنه زكاة ، لكي لا يخجل
الفقير ، ولكي لاتصبح كذبا يستحب أن يعطيها بعنوان آخر لكن بشرط نية
الزكاة .
المسألة 1946 - الشخص المرتكب للذنوب الكبيرة
وبصورة علنية ، الاحتياط الواجب هو أن لا يعطي الزكاة .
المسألة 1950 - يستطيع الأب أن يعطي زكاته
لابنه لشراء الكتب العلمية والدينة التي يحتاجها ابنه .
المسألة 1951 - يستطيع الأب إعطاء زكاته
لابنه ليتزوج بها وبالمقابل يستطيع الولد أن يعطي زكاته لأبوه لكي
يتزوج بها .
المسألة 1955 - لا يستطيع السيد أن يأخذ
الزكاة من غير السيد ، أما إذا كان الخمس وباقي الوجوهات لا تكفيه
لتأمين معيشته ومضطرا لأخذ الزكاة من غير السيد الإحتياط الواجب وقدر
الاستطاعة أن يأخذ الكمية التي تسَّد حاجته اليومية فقط .
المسألة 1956 - يمكن إعطاء
الزكاة للشخص الذي يُظن به سيدا أو غير سيد .
المسألة 1957 - يعطي الإنسان الزكاة بنية
القربة لاداء الأمر الإلهي ، وبَنيْتَّه يعين هل هي زكاة الأموال ، أو
زكاة الفطرة . مثلا إذا كانت زكاة الحنطة أو الشعير واجبة عليه ليس من
الضروري تعيين الشيء الذي يعطيه .
المسألة 1966 - لا يستطيع الشخص ان يأخذ من
الزكاة المخصصة . لنفسه ويضع مكانها شيئا آخر.
المسألة 1967 - إذا استنفع شخصا من الزكاة
التي خصصها ، مثلا الشاة المخصص للزكاة وَلدَ حَملا ، يصبح مال للفقير
.
المسألة 1973– -
يستحب أن تعطي زكاة البقر والأغنام ، والإبل للفقراء الشرفاء وأن يقدم
الاقربون علي غيرهم .و أهل العلم والكمال علي غيرهم ، والسائلين علي
غيرهم ، ويستحب إعطاء الزكاة للفقراء الذين لديهم فضائل أخرى
(زكاة الفطرة )
:
المسألة 1991 - إذا كان الشخص عند غروب ليلة
عيد الفطر عاقلا وبالغا ومنتبها وفقيرا وليس عبدا للغير ، يجب ان يدفع
لنفسه وعياله لكل نفر صاعا واحدا، أي ما يعادل ( 3 كيلو غرام ) من
الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الرز أو الذرة وما شابه
للمستحقين ، أو يعطي ثمن واحدا منها يكفي .
المسألة 1993
–
واجب علي الإنسان أن يعطي فطرة كل شخص يرتزق في بيته عند غروب ليلة عيد
الفطر سواء كان صغيرا أو كبيرا ، مسلما كان أو كافرا ، كفالتهم عليه
واجبة أو غير واجبة ، من مدينته أو من مدن أخرى .
( أحكام القرض )
:
القرض من المستحبات
الأكيدة التي وردَ الحث عليها في القران الكريم والأحاديث . روي عن
الرسول الأكرم (ص) الشخص الذي يقرض أخاه المسلم يزيد الله في ماله ،
وتنزل الملائكة الرحمة عليه ، ومداراة المقروض تسهل العبور علي الصراط
وبدون حساب . والشخص الذي يطلب منه اخاه المسلم قرضا ولايعطيه تحرم
عليه الجنة .
( أحكام النذر والعهد ) :
المسألة 2640 - النذر يعني التزام الشخص بفعل
شيء أو تركة لله تعالي .
المسألة 2654 - إذا لم يؤدي
الإنسان نذره وجب عليه إعطاء كفارة ، أما تحرير رقبة أو إطعام ستين
مسكينا ، أو صيام شهرين متتابعين .
المسألة 2658 - إذا نذر شخصا أن يعطي مقدارا
معينا كصدقة ، لكنه مات قبل الوفاءُ به يجب أن تُعطي الصدقة من ماله .
المسألة 2659 - إذا نذر شخصا أن يعطي صدقة
لفقير معين ، فلا يجوز له أن يتصدق بها لفقير آخر ، وإذا مات الفقير
المعين قبل الوفاء بالنذر فالاحوط أن تُعطي لورثته .
المسألة 2663 - إذا نذرت للأمام (ع) شيئا
وعينت مقداره وطريقة صرفه فعليك صرفه بالطريقة المعينة فقط . وإذا لم
تعين طريقة صرفه، يعطي للفقراء ، الزوار او بناء مسجد وما شابه ذلك
ويهدي ثوابه للإمام (ع) وهذا النذر يشمل أولاد الأئمة (ع) .
المسألة 2664 - الشاة المنذورة صدقة أو لأحد
الأئمة (ع) ، ( الصوف والأعضاء التي تنموا تعتبر جزءا من النذر ) أما
إذا قبل أداء النذر اصبح عندها لبنا أو ولدت حملا يجب أن يوصل بالنذر .
( أحكام القسم ) :
المسألة 2670 - إذا اقسم ان يفعل عملا أو
يتركه ، أو ا قسم آن يصوم ، أولا يدخن فأذا خلف القسم متعمدا ، فعليه
إعطاء كفارة « أما تحرير رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو اكسائهم » وإذا
ليس له الاستطاعة فعليه صيام ثلاثة أيام .
(
احكام الوقف ) :
المسألة 1676 –
إذا أوقف الشخص شيئا من ممتلكاته ، خرج المال الموقوف عن ملك الواقف ،
فلا يستطيع هو ولا غيره ان يهبه أو يبيعه أو يورثه . ألا في موارد
معينة يجوز فيها البيع كما ذكر في المسألة رقم (1094) و(2095 ) .
مسألة 1686 –
إذا مُلكً تُرك بعنوان وقف للفقراء أو السادة وتصل منفعته للأعمال
الخيرية ، إذا لم يعين قيّما علي هذا المُلك سوف يكون تحت اختيار
الحاكم الشرعي .
الفتاوى
المهمة لمراجع التقليد العظام ، حول دفع زكاة الفطرة للجنة إمداد
الإمام الخميني ( قدس سره الشريف)
بعد الاستفتاء للجنة
إمداد الإمام الخميني (رض) من الآيات العظام ومراجع التقليد حول دفع
زكاة فطرة شعبنا المسلم ، لهذه المؤسسة لإجل متابعة أمور الأيتام
والمحتاجين . جواب الفتاوى لمراجع التقليد العظام وتوضيحها كما يلي :
مؤسس الجمهورية
الإسلامية الإيرانية سماحة الأمام الخميني ( قدس سره ):
-
لا يوجد مانع ، في حالة التأكد من صرفه في الموارد الشرعية المعينة .
مؤسس الجمهورية
الإسلامية الإيرانية سماحة الأمام الخميني (قدس سره الشريف ) :
-
لا مانع إذا تم صرفها مع رعاية شروطها .
-
الزكاة يجب صرفها للفقراء والطرق الأخرى المعينة في كتب الفقهاء ،
وإذا استطعتم انتم أن تنفذوا هذا العمل لامانع فيه ، إنشاء الله موفقين
.
سماحة آية الله العظمي
السيد علي الخامنئي ( مد ظله العالي ) المقام العظمي للقيادة :
-
لا مانع عند حفظ الموازين الشرعية .
سماحة آية الله العظمي
الكلبايكاني ( رحمة الله عليه ) :
-
لا مانع في حالة وضع الفطرية لكل عائلة في ظرفا وتُعطي للفقراء يكونوا
مَبري الذمة .
سماحة اية الله العظمي
الاراكي ( رحمة الله عليه ):
-
لا مانع في حالة التاكد من انه يصرف للفقراء مع رعاية شروطها .
سماحة آية الله العظمي
صافي الكلبايكاني ( مد ظله العالي ) :
- المساعدة والتعاون
المادي والمعنوي لمساعدة المحرومين والمستضعفين من افضل الحسنات التي
توجب ارتياح بال حضرة« بقية الله الأعظم أرواح العالمين له الفداء ».
اُقدر خدمات لجنة الإمداد في تنفيذ هذه الوظيفة الأسلامية ، أمل من
المؤمنين مساعدتهم بأهداء التبرعات والزكاة لتوزيعها بين الأرباب
المستضعفين مع الرعاية الدقيقة للموازين الشرعية واسئال الله. الموفقية
للجميع .
سماحة آية الله العظمي
صافي الكلبايكاني ( مد ظله العالي ) :
- نظرا لأهتمامكم
المبذول وصلاحية جنابكم لرعاية الأصول الشرعية ، دفع زكاة الفطرة
لمؤسسة الأمداد لمحافظة قم ، إنشاء الله توجب براءة الذمة والمساهمة في
الخدمة ، والبرامج الخيرية ، امل الموفقية للجميع لتأمين الرفاه
للمحتاجين ، وهي افضل الدرجات ، واعظم الحسنات .
سماحة اية الله العظمي
السيستاني ( مد ظله العالي ) :
-
لا مانع في حالة الاطمئنان ان تصرف الوجوهات المأخوذة للفقراء .
سماحة آية الله العظمي
فاضل اللنكراني (مد ظله العالي ) :
-
مساعدة المحرومين ، له الأرجحية طول اشهر السنة ، وعلي الأخص في شهر
رمضان المبارك ولا مانع في دفع زكاة الفطرة للجنة الإمداد .
-
الفقراء
والمستضعفين لهم الأولوية ، أمل من الله التوفيق والعناية الإلهية
للجميع لخدمة المحرومين والمستضعفين .
سماحة آية الله العظمي
فاضل اللنكراني ( مد ظله العالي ):
-
جمع زكاة الفطرة وتوزيعها طبقا للطريقة المذكورة، أولا : الزكاة
المشخصة عن غيرها ، وزكاة السيد عن المودي( الغير سيد) ، الأولوية
لفقراء كل محلة ويقتضي الأمر بجمع زكاة فطرة كل محلة في المدينة
وتوزيعها في نفس المحلة ، ومن الله الخير الجزيل لكل الخادمين ومساعدين
الفقراء والمستضعفين .
-
المسائل المرتبطة بزكاة الفطرة في توضيح المسائل ذكرتها وبصورة
إجمالية ، افضل طريقة ،صرفها للفقراء والمستضعفين ، وبحمد الله لجنة
إمداد سماحة الأمام (رض) توفقت في تنفيذ هذه المسئولية وخاصة جنابكم
أثبتم إخلاصكم وحسن عملكم والجدية فيه .
سماحة اية الله العظمي
نوري الهمداني ( مد ظله العالي ) :
- في حالة الاطمئنان بأن
زكاة الفطرة تُدفع وتُصرف في طريق تأمين مصاريف الأفراد المستحقين
الذين تحت حماية لجنة الإمداد ، يستطيعون إعطائها .للجنة الامداد .
سماحة آية الله العظمي
نوري الهمداني ( مد ظله العالي ) :
-
بمراعا ة الشروط المجزية التي ذكرتها ، يصبح بريء الذمة .
-
يجوز صرفها في طريق تأمين احتياجات حياة الفقراء والأيتام .
سماحة آية الله العظمي
بهجة ( مد ظله العالي ) :
-
بلا مانع في حالة التأكد من صرفها .
-
لا مانع في حالة التأكد من رعاية الشروط وإيصاله لمصرف الفقراء ،
وفطرة كل عائلة توضع في الظرف وتعطي للمستحقين ، وكذلك إيصالها ليد
المستحق قبل الزوال وعدم الضغط في الأخذ أو العطاء .
سماحة آية الله العظمي
مكارم الشيرازي ( مد ظله العالي ) :
-
طبقا للشروط المذكورة انفا، يجوز لكم استلام زكاة الفطرة وبمرعاة
الاحتياط اصرفوها ، الله تعالي يوفق كل العاملين ويجزيهم الخير
والرحمة.
سماحة آية الله العظمي
مكارم الشيرازي ( مد ظله العالي ) :
-
لا مانع في حالة جمعها وصرفها تحت إشراف أشخاص مطمئنين ، ولهم علم
بالمسائل الشرعية .
-
لا إشكال فيها في حالة صرفها في الطرق الشرعية .
سماحة آية الله العظمي
الشبيري ( مد ظله العالي ) :
-
صرف زكاة الفطرة للفقراء المستحقين وسائر الخيرات والحسنات لرفع احتياج
المستحقين، فيها رضي الباري تعالي ، واسأل الله تعالي التوفيق الكامل
لكل خادمين الشعب المسلم .
سماحة اية الله العظمي
صالحي المازندراني ( رحمة الله عليه ) :
-
لاتخفي علي أحد الخدمات القيمة والواسعة للجنة إمداد الأمام الخميني
(رض) الواجب علي أهالي قم الأعزاء والمؤمنين أن لايمنعوا مساعداتهم ،
ودفعهم لزكاة الفطرة ، للجنة الخير والبركة .
سماحة آية الله العظمي
جواد التبريزي ( مد ظله العالي ) :
-
الشخص الذي يُعطي زكاة الفطرة واثق من صرفها في المصاريف الشرعية
وبالطريقة الصحيحة ، يمكنه إعطاءها للجنة إمداد الإمام ( طاب ثراه ) .
سماحة آية الله العظمي
صالحي المازندراني ( رحمة الله عليه ) :
-
في وجوب السؤال وتحت الأشراف والمراقبة الكاملة تحصل براءة الذمة إنشاء
الله تعالي .
سماحة آية الله العظمي
بهجة ( مد ظله العالي ) :
لا يوجد مانع ، إذا اطمأن الشخص المكلف بأنها
سوف تصرف للفقراء . |